[21089] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (1) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه ".
5 - * (باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين) * [21090] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام)، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وخط علي (عليه السلام) بيده] (1): " إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم " وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الأخ.
[21091] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو