وأما الأخبار الآتية الدالة بإطلاقها على أن مطلق الجد كواحد من الإخوة للأب (1)، فمحمولة على الجد للأب.
والأخبار الدالة على أن مطلقه كواحد من الإخوة مطلقا (2)، فمحمولة على أن الجد للأب كواحد من الإخوة له، والجد للأم كواحد من الإخوة لها.
والدليل على هذا الحمل هو الإجماع، فإنه لا خلاف في أن الجد للأم ليس كالأخ للأب وبالعكس. ويؤيده تفسير الجد في بعضها بالجد للأب (3).
وإن كانت الكلالة ممن له فريضة، وهو إذا كانت أنثى، فإن كانت أكثر من واحد فللجد أو الجدة أو هما نصيب من يتقربان به، وللكلالة فريضتها (4)، فيكون للجد أو الجدة الثلث أيضا وللكلالة الثلثان. والدليل على إعطائه الثلث ما مر. وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها (5) بالآية.
وإن كانت واحدة فللجد أو الجدة الثلث أيضا، لأنه نصيب من يتقربان به، وللكلالة النصف لأنه فريضتها، بقي السدس فيرد عليها، وفاقا للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما والدروس والنكت وظاهر الإيضاح (6).
لا عليهما بنسبة سهامهما، فيرد عليهما أخماسا كما نقل عن ابن زهرة