يأتي، والمروي في تفسير علي الآتي.
وإذا كانوا متعددين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع، والأقربية، والأحقية، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدد أولى بذلك.
وأما الثاني فللإجماع.
ولو كانت معه أو معهم أخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل، للذكر مثل حظ الأنثيين، للإجماع، وقوله سبحانه: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * (1).
وإطلاق الإخوة مقيد بما ذكرنا، بالأخبار، كما يأتي، وصحيحة بكير وفيها: قال " وقال في آخر سورة النساء: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) * - يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب - * (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * فهم الذين يزادون وينقصون " الحديث (2).
وقريبة منها صحيحة محمد (3).
ولو انفردت أخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي ردا.
أما الأول: فللإجماع، وقوله تعالى: * (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (4).