وقد يستدل عليها أيضا باقتضاء إطلاق الشركة التسوية فيما اشترك فيه.
ولا يخفى أن المراد إما اقتضاؤه لغة أو عرفا أو باعتبار دليل يدل عليه. والاقتضاء اللغوي مفقود، لكونه موضوعا للقدر المشترك بين التسوية والتفاوت. وكذا العرفي، لاستعماله عرفا في المعنيين، وصحة الاستفهام عن كيفية الشركة.
نعم إن أريد الاقتضاء في عرف الشرع باعتبار أن التسوية هو المراد من الشركة حيث أطلقت، لكان له وجه، ولكن تحقق الحقيقة الشرعية فيها غير معلوم، بل انتفاؤها معلوم، ومجرد أكثرية الاستعمال لا توجب جواز الحمل عند الإطلاق. وأما فهم الأصحاب من المفسرين والعلماء منها التسوية فيما نحن فيه فيمكن أن يكون باعتبار القرينة.
وأما الدليل على وجوب حمل الشركة المطلقة على التسوية فلم أعثر عليه، ولزوم الترجيح بلا مرجح لا يفيدها كما مر.
فإن قيل: الأصل عدم اختصاص أحدهما بالزيادة.
قلنا: لو لم يختص لكانت الزيادة بينهما سوية، فيلزم اختصاص كل منهما بنصفه، والأصل عدمه أيضا.
وبالجملة لا دليل على التسوية سوى الإجماع المعلوم تحققه قطعا بالتتبع والنقل، المؤيد بالأخبار المذكورة (1)، وهو كاف في إثبات المطلوب.
المسألة الخامسة: حكم المتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين - حال عدم المتقرب بهما - في الإرث والتقسيم، بالإجماع،