ولد الصلب.
(1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فخرج إليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
(1045) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: (فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله