وإطلاق الأخت مقيد بما ذكر بالنسبة، كما مر.
وأما الثاني: فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد، وأحقية السابق، ورواية سليمان بن خالد المتقدمة: " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " (1).
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية بكير - المتقدمة مكررا - " لأن الله قد سمى لهم ".
وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: " إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية، لقول الله * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم " الحديث (2).
ولو كانوا أختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن. أما الأول - فبعد الإجماع - لقوله تعالى:
* (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (3) وأما الثاني فلما مر.
المسألة الرابعة: إذا انفرد الأخ أو الأخت للأم كان له أو لها المال، السدس بالفرض، والباقي بالرد، بالإجماع فيهما.