والأحقية أعم من تقديم فريضته ورد ما يبقى بعد فريضته عليه.
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية بكير: " لأن الله قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما " (1).
حيث علل أحقية الباقي بالتسمية، والعلة هنا متحققة.
وقد يستدل عليه، وعلى أمثاله من جزئيات الرد بآية أولي الأرحام أيضا (2)، حيث تدل على أن بعض أولي الأرحام - وهو الأقرب - أولى ببعض من الأبعد، كما ورد في الروايات.
وهو إنما يصح إذا كان المراد بقوله سبحانه: * (بعضهم أولى ببعض) * أن بعضا منهم - أي بعضا خاصا - أولى ببعض من بعض آخر منهم.
ويمكن أن يكون المراد مطلق البعض، أي بعض أولي الأرحام - أي بعض كان - أولى ببعض من غيرهم، وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
ويمكن ترجيح إرادة الأول، بل تعينها، برواية الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال بعد ذكر أن عباسا وعليا (عليه السلام) ما ورثا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا ورثه إلا فاطمة (عليها السلام): * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (3).
فيشعر بأن المراد أولوية بعض أولي الأرحام من بعضهم، لأن عباسا وعليا لم يكونا من غيرهم.