عرفت أن ثبوت العول يتوقف على اجتماع هذه الفروض في المال تسمية، وكان هذا محالا، بخلاف الديون، فإنها مجتمعة في الذمة دون المال، واجتماع كل ما يتصور من الدين في الذمة ليس محالا وإنما عرض تعلقها بعين المال، والعارض هو القدر الذي يفي به دون الزائد، فإنه تعلق استحقاق لا تعلق انحصار، ولهذا لا يعد أخذ أحد من الديان قسطه استيفاءا لجميع حقه.
ولو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه، ومع موته يبقى الباقي في ذمته، ويصح احتسابه عليه وإبراؤه منه بخلاف الإرث. ولو سلمنا تعلقها بأجمعها بالمال، فنقول: إن الباعث له إنما هو المديون، حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء، وأما الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إنما هو الله سبحانه، ولا يجوز عليه أن يوجب على مال ما لا وفاء له به.
وعن الرابع: بعدم ثبوت الرواية، لضعف سندها، مع أنها معارضة بخلافها مما رواه راويها - كما في التهذيب (1) - والأئمة المعصومون، مع أن أهل البيت أدرى بما فيه، ومع ذلك فاحتمال التقية كإرادة التهجين أو الاستفهام الانكاري قائم.
وعن الخامس: بأن حكم عمرهم ليس بحجة، مع أنه أيضا لم يحكم به بل اعترف بالجهل، وعدم إنكار أحد غير مسلم. ولو سلم فلا يدل على الرضا.