ولإخوتها من أمها السدس " (1).
والأخرى: امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فقال: " لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب " (2).
وموثقة فضيل بن يسار: في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال: " للأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والأخت، للجد سهمان، وللأخت سهم " (3).
ورواية أبي بصير: عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده، فقال: " للأم السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد، ونصفه للأختين " (4).
فهي لموافقتها لمذهب العامة (5) ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقة مردودة مطروحة، على أن بعضها يناقض بعضا، حيث حكم في الأولى بتوريث الإخوة من الأبوين، وفي الثانية بسقوطهم. وحكم في الثالثة بأن للأم الثلث، وفي الرابعة بأن لها السدس، وهذا يوجب وهنها. ويجوز أن يكون إلزاما للعامة بما ألزموا به أنفسهم.
المسألة الثانية: لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع،