المقدمة الثالثة في بيان موانع الإرث ولواحقها وهي أمور:
الأول: الكفر.
والمراد به كل ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام كالخوارج والغلاة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب، كافرا كان المسلم في الأصل أو لا، خلف وارثا غيره أم لا.
للإجماع المحقق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح (1).
والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها: " وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " (2).
وصحيحة أبي ولاد (3): " المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه " (4).