وما عدا الأولى من الروايات المتقدمة. ولعموم آيات الإرث ورواياته، خرج إرث الكافر من المسلم بالإجماع فيبقى الباقي.
ويؤكده الاعتبار، كما قال في الفقيه قال: فإن الله عز وجل حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، وأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث (1)؟!
وأشار إلى ذلك الاعتبار في بعض ما تقدم من الأخبار بمثل قوله (عليه السلام): " لم يزده الإسلام إلا عزا ".
احتجوا بما رووه عن أسامة عنه (صلى الله عليه وآله): " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " (2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): " لا يتوارث أهل ملتين " (3).
قلنا: ثبوت الرواية عنه ممنوع، على أنه يمكن حمل الأخيرة على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل، وهو لا ينافي ثبوته من طرف، وقد فسر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدمة، وبهذا يحمل ما ورد في روايات أصحابنا أيضا من نفي التوارث بين أهل ملتين على الإطلاق، كموثقتي ابن سدير (4) وجميل (5)، ورواية ابن حمران (6).