المقدمة الأولى في بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما أما المعنى: فالفرائض جمع فريضة، من الفرض، وهو لغة:
التوقيت، والتقدير، والقطع، والبيان، والوجوب، والثبوت، والعطية الموسومة (1).
وفي العرف العام لفقهائنا مرادف للواجب. وفي الخاص: ما يستحقه الإنسان من السهام المقدرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.
والمواريث جمع ميراث، من الإرث، وهو في اللغة: الأصل، والبقية، والأمر القديم، والرماد (2).
وفي الاصطلاح: حق منتقل من ميت حقيقة أو حكما إلى حي كذلك ابتداء.
فدخل في الحد الحق المالي وغيره كالحد. ودخل بقولنا " حكما " في الموضعين: المرتد الفطري وإن لم يقتل، والمفقود، والحمل، والغريق،