الثالث: ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
ثم إن ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق للدروس (1)، وهو أحسن ما ذكر في هذا المقام، ولكنه يصح إذا لم يجعل الرد داخلا في القرابة، أو قطع النظر عنه، وهو بعيد، بل خلاف مدلول كلمات القوم.
ولذا قسمه (2) بعضهم بأنه إما ذو فرض أو قرابة، والأول إما ذو فرض دائما، أو في حالة دون أخرى، أو ذو فرض وقرابة معا كما في صورة الرد.
وهذا وإن كان أتم من الأول إلا أنه يخرج منه قسم رابع: وهو من يرث بالفرض في حالة، وبالقرابة في أخرى، وبهما معا في ثالثة، كالأب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولد، وبالقرابة إذا انفرد أو جامع الأم، وبهما معا مع مجامعة البنت أو البنات.
وبالجملة ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خال عن القصور والخلل، إما استقصاء، أو تعبيرا، أو تمثيلا، أو معنى. وأكثرها خللا كلام المسالك (3)، كما لا يخفى على المتدبر فيه.
والأولى في التقسيم أن يقال: الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة، وعلى الأول إما يكون كذلك دائما، أو في حال دون حال، وعلى الأول إما لا يرث إلا بالفرض، أو لا يرث إلا به وبالقرابة معا، أو يرث به في حال وبهما في أخرى، وكذلك على الثاني فيما يرث به.
وهذه الأقسام وإن جرت فيمن يرث بالقرابة أيضا، إلا أن غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذي الفرض.