ولما كانت الصور المتصورة ثمانية وأربعين، الحاصلة بضرب ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر، في اثنين المانع أحدهما عن الآخر وغيره، ثم ضرب الستة عشر في الثلاثة كونهما موجبين بالفرض أو بالقرابة أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة، وكان بعض هذه الصور ممكن الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع، فرسمنا هذا الجدول لبيان ما يمكن وقوعه ومثاله وما يمتنع:
ثم الصور وإن تصاعدت بضربها في الثلاثة: وجود من هو أقرب فيهما، أو في أحدهما، وعدم الأقرب مطلقا، ولكن تركنا بيانها لوضوحها عند من أحاط بالصور الثمانية والأربعين.