ويمكن حملها على التقية أيضا، كما تحمل عليها موثقة البصري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة، أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها " (1).
ورواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: " بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما " (2).
ويؤكد هذا الحمل في الأخير كون بعض رجاله من العامة، فإن منهم أمي الصيرفي أبو ربيعة المرادي، وهو منهم، ووثقه ابن حجر في تقريبه، ومنهم عبد الملك المذكور، وهو أيضا منهم، ذكره فيه أيضا وطعن في حفظه، وظهر منه مفاسد كثيرة (3).
المسألة الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لو مات كافر وله ورثة كافر ومسلم كان ميراثه للمسلم وإن بعد - كمولى نعمة أو ضامن