الأنسباء، وإن كان في أول الدرجات من الطبقة الأولى. دون ثانيهما، فلا يرث أحد منه وإن كان في أول المراتب مع واحد منه وإن كان في آخر الطبقات.
ولا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء من له الزوجية، إلا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي.
ومراتب الولاء مرتبة، فيقدم العتق على ضمان الجريرة المقدم على الإمامة.
فوائد:
الأولى: كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى له في كتابه سهما معينا أو لا، والأول يسمى ذا فرض، والثاني قرابة. والأول إما سمى له في جميع حالاته، أو في حالة دون أخرى. فالوارث ثلاثة:
الأول: ذو فرض لا غير إلا على الرد، وهو ثلاثة أصناف:
الأم، قال الله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (1).
سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا.
والزوجان، قال الله سبحانه: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * (2).
وقال: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * (3).
وكلالة الأم، اتحدت أم تعددت، قال عز شأنه: * (وإن كان رجل