يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وما تركناه صدقة " (1) فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال؟! ولذا ترى مفسريهم بأجمعهم فسروها بإرث العلم والنبوة (2)، ويشهد لذلك قوله: * (ويرث من آل يعقوب) * (3) فإنه لو كان طلبه للولد لخوف توريث العصبة كيف لا يخافه على آل يعقوب.
وأيضا: الأنبياء أعظم شأنا من أن يبخلوا على مواليهم من إرثه المال، ولأجل ذلك يطلبون من يمنعهم.
وعن السادس: بعدم حجية الروايات العامية عندنا أولا، وعدم دلالتها على مطلوبهم ثانيا، كما لا يخفى على الناظر المتأمل فيها.
المسألة الثانية: إذا انعكس الأمر فزادت السهام عن التركة، كزوج وأبوين وبنتين، فلا يدخل النقص على الجميع عندنا، بل على بعض معين على التفصيل الآتي، وبه قال ابن عباس من الصحابة (4) وعطاء (5) وداوود بن علي الإصفهاني (6) من فقهاء العامة، ونقله مخالفونا عن الصادقين (عليهما السلام) (7).
وذهب باقي العامة إلى دخوله على الجميع بنسبة سهامهم، فيأخذون المخرج المشترك، ويجمعون كسور السهام أو يزيدون السهم الزائد عليه،