سياق الإثبات، فهو مطلق، وشموله لمثل الإخوة القتلة غير معلوم (1).
قلنا، أولا: إنه قد عبر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع المعرف (2)، وهو يفيد العموم. وثانيا: إنه لا حاجة إلى عموم الإخوة، بل إطلاقه كاف. نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة، بأن يثبت أن هذا الحكم يترتب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده، وهو هنا ثابت، لمكان أداة الشرط، سيما في حسنة البقباق المتقدمة التي عبر بلفظة " إذا " الظاهرة في العموم.
ودعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه، بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة.
ويؤيد [عدم] (3) الاشتراط أيضا وجود العلة المنصوصة، فإن الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب.
للمشهور: نقل الإجماع في الخلاف (4)، ومشاركته لهما (5) في العلة المقتضية، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا.
قلنا: تحقق الإجماع ممنوع، والمنقول لا يفيد، لعدم كونه حجة عندنا، كالشهرة، والعلة غير صالحة للعلية، ولو سلم فمستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس.
الثالث: حياة الأب، وفاقا للمعظم، وظاهر المجمع ادعاء الإجماع