عليه (1).
ونسب المسالك القول بعدم الاشتراط إلى بعض الأصحاب (2) وإلى ظاهر الصدوق، حيث قال: لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها (3). حيث أثبت لها الزائد بالرد دون الفرض، وهو مذهب العامة.
لنا بعد الأصل: رواية بكير عن الصادق (عليه السلام)، قال: " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا " (4).
وموقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح، قال: " وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها " (5).
ويؤيده أن علة هذا الحجب توفير نصيب الأب، لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما في الموقوفة: " وإنما وفر للأب من أجل عياله ".
وفي أخرى: " وحجبها الإخوة للأب والأم والإخوة من الأب، لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه " (6).
وضعف الروايتين غير ضائر، على أن الحكم لموافقته للأصل يستعني عن الدليل، وإنما يحتاج إليه المخالف.