مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٣
المسألة الثانية: لو كان جواب المدعى عليه: إنه ليس لي، ليصرف الدعوى عن نفسه، وهو إنما يكون إذا كانت الدعوى على عين في يد المدعى عليه، وهو على أربعة أقسام:
أحدها: أن يقول: ليس لي، مقتصرا عليه.. أو يضم معه قوله: هو لرجل لا أعرفه - من باب التفعيل - أي لا أسميه.. أو يضم معهما أو مع أحدهما: وليس لك، أو: لرجل غيره وغيرك.
والوجه فيه - وفاقا للشرائع والقواعد والمسالك (1) وغيرها (2) - أنه لا ينزع من يد المتصرف، لأن انتفاء ملكيته لا يفسد يده، لإمكان كونها بالإجارة، أو الوكالة، أو العارية، أو اللقطة، أو غيرها، ولا ترتفع الخصومة عنه، بل يخاصم بمطالبته البيان، توصلا للمدعي بحق ترافعه، فإن للمدعي على من عينه حقا إما الأخذ إن أقر، أو الحلف إن أنكر.
ولو كذب المقر ثبت لصاحب ما يجهل مالكه عليه الحق، فيكون تركه البيان تفويتا لحق الغير، وهو منكر يجب صرفه عنه على طريقة النهي عن المنكر، وأيضا يخاصم بمطالبة الحلف على نفي علمه بحقية المدعي، ويقبل إن أقر بعد ذلك، لما سيأتي في بحث التنازع في الأعيان من أن إقرار ذي اليد مطلقا يجعل المقر له ذا اليد، المقتضي للملكية له.
والوجه الآخر: أنه ينزع الحاكم المال من يد المتصرف، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه، وترتفع الخصومة منه، وعلله في الإيضاح بأن بنفي المتصرف عن نفسه وعدم البيان لمالكه صار مجهول المستحق (3).
وفيه: أن جهل الحاكم أو المدعي بالمقر له لا يدخله في عنوان

(١) الشرائع ٤: ١١٢، القواعد ٢: ٢٣١، المسالك ٢: ٣٩٢.
(٢) انظر كشف اللثام ٢: ٣٦٤.
(٣) إيضاح الفوائد ٤: ٤٠٢.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست