معه الحكم أو التصرف فيستصحب.
نعم، لو كان ادعاؤهما دفعة عرفية أو حقيقية يجئ الإشكال، لعدم ثبوت إجماع، والخروج عن النص، لظهوره فيما لا يدعي معه في زمان واحد عرفا، وسيأتي حكمه في باب التنازع في الأعيان.
ب: لو لم تكن عليه يد ولا مدع ظاهر، لا يحكم بكونه مجهول المالك، ولا تجري عليه أحكامه إلا بعد الفحص اللازم، وهو القدر الميسور منه، لعدم صدق عنوان مجهول المالك أو غير معروف المالك عرفا إلا بعد هذا القدر من الفحص، فإذا تحقق وتصرف فيه النائب العام من جانب الإمام، أو تصدق به فادعاه مدع، لا يسمع منه إلا بعد الإثبات، للاستصحاب، واختصاص النص والإجماع بغير ذلك، فإن أثبته يرد إليه مع بقاء العين، ولا ضمان مع التلف.. بل وكذا على الظاهر لو ادعاه بعد الفراغ عن الفحص والحكم بصدق العنوان، لما مر.
ج: هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته - بل يجهل مالكه، أو ما في ذمة أحد كذلك - كحكم ما لا يد عليه، فيحكم به لمن يدعيه، أو لا؟
مقتضى أصالة عدم براءة ذي اليد عن اشتغاله بإيصاله إلى صاحبه وأصالة عدم تسلط المدعي على أخذه وعدم شرعية الحكم به له: الثاني، والموثقة (1) مخصوصة بغير ذلك المورد.
ومما ذكرنا من الأصول والخصوصية يظهر الفرق بينه وبين ما لا يد لأحد عليه.
ولهذا القسم أنواع كثيرة، منها: اللقطة، والضالة، والكنز، ومال من لا يعرف