وخصوص صحيحة ابن عمار: الرجل يكون لي عليه الحق، فيجحدنيه، ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ فقال: " لا، هذه خيانة " (1).
ورواية ابن أخي الفضيل الصحيحة عن ابن أبي عمير: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي، فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال: " لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " (2).
والأول ليس بحجة، سيما مع مخالفة أجلاء الطائفة والشهرة العظيمة المتأخرة.
والثاني بالمعارضة بالمثل من الكتاب والسنة المجوزة للتقاص (3)، الراجحة على ما ذكروه بالشهرة، وباتفاقهم على رجحانها على عمومات حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، مع أن ما ذكروه ليس بأقوى من تلك العمومات.
والروايتان محمولتان على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة للتقاص عن الوديعة، مع كونهما أعم من اجتماع شروط المقاصة من إمكان الأخذ منه، وعدم الإحلاف سابقا، وغير ذلك.. واحتمال كون الإتلاف في الأخيرة مما لا يوجب الضمان المجوزة للتقاص.
المسألة الخامسة: لو اقتص حقه، ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو