الحق أمر بلا دليل، سيما مع جواز الحكم على الغائب، وملازمته وحبسه عقوبة قبل حصول السبب لا دليل عليها.
وعن المقنعة والنهاية والقاضي - في قوله الآخر - والوسيلة والغنية:
جوازه له (1)، بل عن الأخير نفي الخلاف فيه، حفظا لحق المدعي، حذرا عن ذهاب الغريم، ولزوم مراعاة حق المسلم في نفس الأمر، فيجب التكفيل من باب المقدمة.
وفيه: أنه لم يعلم ثبوت حق نفس أمري له، بل هو مجرد احتمال، وهو لا يصلح دليلا، فأين الحق الواجب مراعاته حتى يكون التكفيل مقدمته؟!
المسألة الرابعة: بعد حضور البينة لا يقول الحاكم لهما: اشهدا، لأنه إيجاب بلا دليل على الوجوب، بل يقول: من كان عنده كلام أو شهادة، أو: إن كان عندكما شهادة، فليذكر ما عنده إن شاء، فإن أجابا وشهدا فلينظر في أمر الشهادة:
فإن لم تكن الشهادة جامعة لشرائطها - الاتفاقية، كالمطابقة للدعوى، أو الخلافية على الموافق للراجح في نظره، من الحسية والعلمية، أو الأصلية والفرعية، أو الاستصحابية والحالية، كما تأتي كلها في باب الشهادات - فليطرحها.
وإن كانت جامعة لها فلينظر في حال الشاهدين:
فإن علم عدم كونهما جامعين للشرائط الآتية في باب الشهادة - من العدالة، وانتفاء الشركة، والتهمة، والعداوة، وكثرة النسيان، والبلوغ،