الفصل الثاني فيما يتعلق بالمدعي ودعواه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لما كانت تتعلق بالمدعي أحكام - كتقديم مختاره من الحاكمين، وطلب البينة منه، ونحو ذلك - مست الحاجة إلى معرفته، وعرفه الفقهاء بثلاثة تعريفات:
أحدها: أنه الذي لو ترك الخصومة والنزاع لترك وحاله، وخلي ونفسه.. وبعبارة أخرى: أنه الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه، ولم يخاصم، ولم يتوجه إليه كلام، ولم يطالب بشئ.
وثانيها: إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. والظاهر أن المراد بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصة، فيكون مدعي ملكية عين في يد غيره مدعيا.
وثالثها: إن المدعي هو الذي يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر، أي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد.
والمنكر خلاف المدعي على كل من التعريفات.
وقد زيد رابع أيضا، وهو الذي يدعي الثاني أو الثالث، نقله في النافع والشرائع والقواعد والروضة قولا (1)... ويحتمل أن يكون الترديد