فرعان:
أ: لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
قال في التحرير: نعم، بعد تعريف القاضي أنه إذا عرض عليه اليمين ثلاثا وامتنع بسكوت أو غيره استوفى الحق بيمين المدعي (1).
أقول: الأولى الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن سكوته قد يكون لتدبر وتأمل في الواقعة، أو لدهش، أو لتعظيم للحلف، فإن دلت القرائن الحالية على أنه تارك للحلف يصير ناكلا.. ولعله لذلك جعل في التحرير تنكيله بعد التعريف ثلاثا، إذ مع ذلك يحكم العرف بترك الحلف.
ب: ظاهر عبارات الأصحاب - كما قيل (2)، ومنهم الفاضلان (3) - عدم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين، بأن حلف، أو يقول:
ندمت من النكول بل أحلف.
وخصه المحقق في النافع والفاضل في التحرير بما إذا كان ذلك بعد الحكم عليه بالنكول (4).
ونفى بعضهم الخلاف فيه في هذه الصورة على القول المختار، وفي صورة إحلاف الحاكم المدعي على القول الآخر، مستدلا بثبوت الحق على المدعى عليه بذلك، فيستصحب إلى تيقن المسقط، واختصاص السقوط