الفصل الخامس في نبذ من أحكام الدعاوى في الأعيان وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قيل: ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم تعارضه البينة، بلا خلاف فيه يوجد، وربما كان ذلك إجماعا، بل ضرورة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها: - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة في بحث تعارض البينة - الخبر المروي في الكتب الثلاثة، وفيه: أرأيت إذا رأيت [شيئا] في يد رجل أيجوز [لي] أن أشهد أنه له؟ فقال: " نعم " قلت: فلعله لغيره، قال (عليه السلام):
" ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ " ثم قال (عليه السلام): " ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق " (1).
وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا، وعن الاحتجاج مرسلا، عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث فدك: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله