وبالجملة: اللازم على الحاكم في جميع الوقائع تصوير فتواه في كل الواقعة إذا سئل عنها فيها والحكم بها.
فرع: لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء عقد فيه، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا ويترتب عليه أثره، أم لا؟
الظاهر: الثاني، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينقض، فلو حكم الحاكم بإحباء شئ للولد الأكبر أو بكونه له مجانا بعد الترافع أو بسقوط الشفعة، فلو تراضيا بخلافه بعد ذلك لم يترتب عليه أثر، فلا يصير الأخذ بالشفعة لازما، ولا الشئ المحبو ملكا لغير الكبير، بل لو أرادوا اللزوم احتاج إلى عقد آخر ناقل شرعي، كبيع أو صلح أو هبة.
المسألة الثالثة عشرة: قد عرفت أنه يجب على الحاكم إمضاء حكم حكم به حاكم آخر مقبول الحكم عنده في واقعة خاصة، ولا يجوز له نقضه. والظاهر أنه إجماعي، ونقل الإجماع عليه مستفيض، والأخبار تدل عليه كما مر. والمراد بإمضائه: العمل بمقتضاه.
ولو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه وتمسك المحكوم له بحكم الحاكم الأول، يجوز للثاني الحكم به له أيضا، كما يجوز له الحكم بالبينة والحلف.
والحاصل: أن الحكم السابق أيضا طريق لإثبات الحق كالبينة واليمين والإقرار.
ويمكن أن يكون قوله في بعض الروايات المتقدمة: " أو سنة قائمة "