مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٣٠١
البحث الخامس فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض وينقلب حينئذ مدعيا والمدعي منكرا.
ولا فرق في هذه الدعوى بين أن كان المدعي أقام البينة أولا أو لا، وليس فيه تكذيب لبينته.. ثم جواب المدعى عليه الثانوي أيضا إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت، وحكم الكل كما مر.
نعم، لو أجاب ب‍: لا أدري، يكون الأصل حينئذ معه، ويعمل بمقتضى الأصل.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست