المسألة الثانية: يستحب للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجهت إليه، لأنها إما مكروهة أو محرمة، والترغيب في ترك المكروه والتحذير عن فعل المحرم مطلوب قطعا، فيعظ الحالف بذكر الآيات والأخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق وعقاب فعلها مع الكذب.
وكذا يستحب وعظ المستحلف أيضا، لما عرفت من استحباب تركه.
المسألة الثالثة: يجزي للحالف أن يقول في يمينه: والله ماله قبلي كذا، وترجمة ذلك بلغته - أي لغة كانت - بلا خلاف فيه كما قيل (1)، لصدق اليمين، وعدم دليل على لزوم الزائد، ولإطلاقات الحلف بالله..
ولرواية أبي حمزة وصحيحة الخزاز، المتقدمتين في المسألة الأولى (2)، المتضمنتين لقوله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ".
ولمرسلة الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من حلف لكم بالله فصدقوه " (3).
إلا أنهم قالوا: إنه يستحب للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا، ك: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية،