وإن لم يتبع الدعوى إقرار أصلا، فإما تكون للمدعي بينة أو لا..
فإن كانت له بينة يثبت الحكم المشهود به على المولى إن قلنا بتعلق الحقوق المالية بسبب العبد على المولى وعدم تملك العبد، وعلى العبد إن قلنا بتملكه وتعلق الحقوق بنفسه، وعليه بعد العتق إن لم يثبت تعلقها بالمولى وقلنا بعدم تملكه.
وإن لم تكن له بينة فالحلف على من ينفذ إقراره كما مر، والنكول كالإقرار.
وإن كانت الدعوى بدنية - حبسا، أو ضربا، أو جرحا، أو قتلا - فتثبت بالبينة، وبإقرارهما معا، وبإقرار أحدهما ونكول الآخر، أو رده الحلف وحلف المدعي، ولا يثبت بإقرار أحدهما خاصة شئ، ولا بنكوله ولا بيمينه المردودة شئ أصلا، حتى على العبد بعد عتقه، لأن حال الرقية ليس إقرارها على نفسه محضا.
وإن كانت الدعوى غير المالية والبدنية - كالطلاق - فهو كسائر من يدعى عليه إن لم يكن له تعلق بالمولى.. والله العالم.
المسألة الثالثة: لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق - ومنه الأمين في المعاملات - أو وليا له بأحد وجوه الولاية، فلو أثبت المدعي حقه بالبينة أو الشاهد واليمين يحكم له، وإلا فلا يفيد إقرار المدعى عليه، لأنه في حق الغير، ولا يحلف، إذ لا حلف للغير، ولأن الحلف إنما يكون فيما يثبت الحق بترك الحلف بالإقرار أو النكول، وليس كذلك في حق الغير.
وليس له رد الحلف إلا في الوكيل إذا كان وكيلا في ذلك أيضا عموما أو خصوصا، لما مر في بحث يمين المنكر في المسألة السادسة، ولأنه