المقام الثاني فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال والحكم حينئذ إما يكون باليمين، أو بالبينة، أو بهما.. وتفصيل الكلام فيها في ثلاثة مواضع بعد ذكر مقدمة.
المقدمة: اعلم أن من القواعد الثابتة المسلمة بين الأمة المدلول عليها بالأخبار (1): أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين.
قال الله سبحانه: * (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) * (2).
وفي رواية أبي ضمرة: " أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى " (3).
وفي مرسلة أبان: " أقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " وفيها أيضا: " ثم أوحى الله تعالى إليه " أي إلى داود " أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (4).
وفي صحيحة سعد وهشام: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " الحديث (5).