واستدل عليه تارة بما ذكره في الشرائع والتحرير من أن به رواية (1)، وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها منجبرة بما ذكر.
وأخرى: بحديث: " لي الواجد يحل عقوبته " (2) حيث إنه واجد للجواب ويماطل فيه، بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة.
وثالثة: بما مر من حبس الأمير الغريم باللي والمطل (3).
وقيل: يجبر حتى يجيب بالضرب والإهانة (4). ولعله لإطلاق العقوبة، بناء على عدم ثبوت التفسير المذكور، ولأنه طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعن المبسوط والسرائر (5) وبعض المتأخرين (6): أن الحاكم يقول له ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وفي المبسوط: أنه قضية المذهب.
واستدل له بأن السكوت إما هو النكول أو هو أقوى، لأن الناكل منكر غير حالف ولا راد، وهذا إما مقر أو منكر كذلك.
وأدلة الكل مدخولة:
أما أدلة الأول، فلأن ضعف الرواية وإن انجبر بما مر إلا أن متنها ليس معلوما، حتى في دلالته ينظر، ومثل ذلك ليس عند الأصحاب بمعتبر.
وتفسير العقوبة بخصوص الحبس غير ثابت. وحبس الأمير لا يفيد التخصيص، مع أن كونه في مثل المورد غير معلوم، وصدق الواجد على