البحث الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري، أو هذا ليس لي، أو لفلان، ونحوه، ليصرف الدعوى عن نفسه.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله: لا أدري، فقال صاحب الكفاية وقبله الأردبيلي: إن مقتضى ظاهر كلامهم أنه لم يكف حلف المنكر على نفي العلم، وأنه لا يجوز حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق لعدم علمه، بل لا بد من رد اليمين، وإن لم يرد يقضى عليه بالنكول مطلقا، أو بعد رد اليمين على المدعي (1).
وقال بعض المعاصرين - بعد نقله عنهما -: ولم يحضرني ذكر ذلك في كلام غيرهما (2).
أقول: التحقيق: أنه إن ادعى المدعي العلم عليه علما أو ظنا - بل أو احتمالا - فله حلفه على نفي العلم، كما صرح به بعض مشايخنا المعاصرين أيضا (3)، لأنه دعوى صحيحة مستلزمة - بعد تحقق المدعى به بالنكول - ثبوت الحق له، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر.. وبعد الحلف يسقط أصل الدعوى، لا لما ذكره أيضا من تركب الدعوى من أمرين - فإذا سقط جزؤه سقط الكل، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم