وفي حكم الإقرار بالملكية السابقة للمدعي الإقرار بالاشتراء ونحوه من وجوه الانتقالات، بل ذلك أولى بالقبول، لأظهريته في جعله مدعيا.
المسألة السابعة: كما يتحقق التعارض بين الشاهدين ومثلهما، يتحقق بينهما وبين شاهد وامرأتين، وكذلك بينهم وبين مثلهم، والمعروف من مذهبهم عدم تحققه بين الشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وبين شاهد ويمين.
قيل: لضعف الشاهد واليمين، من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا، ومن جهة أن الحالف يصدق نفسه، بخلاف الشاهدين، فإنهما يصدقان غيرهما (1).
ولا يخفى ضعف الوجهين، وأنهما من الوجوه المستنبطة الموافقة لطريق العامة، التي فتح بابها شيخ الطائفة في خلافه ومبسوطه (2)، حيث جرى فيهما على طريقة المخالفين والترجيح بين أقوالهم بمذاقهم، لكونه مختلطا معهم كما ذكره الحلي في السرائر (3) وغيره، فظن الداخل في فقه الإمامية الغير السائر على بصيرة في دينه أن أمثال هذه الوجوه مما تعتبره الإمامية أيضا، لحسن الظن بالشيخ والغفلة عن مرامه.
وقد علل المحقق الأردبيلي عدم تعارضهما بأن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام، بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين.
وهو حسن، إلا أن لقائل أن يقول: إن الكلام في الأحكام التي يكون