البحث الثالث في المحلوف عليه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو ادعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنه لا حق له، ويوري إن علم صدق دعواه - صرح بذلك في التحرير (1) - لصدقه في دعواه.
المسألة الثانية: الحلف ينصرف إلى ما حلفه الحاكم عليه، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين، لرواية مسعدة بن صدقة: " فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " (2).
ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه، لأنه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم، وليس ما اجتهده أو قلده حكم الله في حقه حينئذ.
المسألة الثالثة: قالوا: لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره، أو يسقط حقا عن غيره.
وهو كذلك، للإجماع، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو