الفتوى بمضمونها - يمنع من العمل بها.
وأما التاسع، فدليله الأخبار المتكثرة كما ذكره، وهي - كما قال - كثيرة معتبرة يأتي ذكرها، إلا أنها برمتها مطلقة، وأخبار القول الأول - بكون العين في يد أحدهما - مقيدة، والخاص مقدم على العام البتة، سيما مع موافقة الخاص للشهرة، بل الإجماع، ومخالفة العام في عمومه لعمل الأصحاب.
ومن ذلك ظهر أن أقوى الأقوال وأمتنها هو القول الأول، فعليه الفتوى وعليه المعول.
المسألة الثانية: لو كانت العين في يديهما معا، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع، قضى لهما نصفين، تساوت البينتان كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا، بلا إشكال في أصل الحكم كما في المسالك (1)، وعلى المعروف بينهم كما في الكفاية (2)، وبلا خلاف كما في المفاتيح (3)، وعلى الأشهر، بل عليه عامة من تأخر إلا من ندر كما قيل (4).
لمرسلة ابن المغيرة الصحيحة عن ابن محبوب، ورواية السكوني، المتقدمتين في المسألة الثانية من بحث أحكام الدعاوى في الأعيان (5)، الممكن تعميمهما لمورد النزاع بترك الاستفصال عن إقامة البينة وعدمها.
ولقوله (عليه السلام) في موثقة غياث المتقدمة: وقال: " لو لم تكن في يده