والأولى قاصرة الدلالة على الوجوب. والثانية غير ثابتة الحجية..
فالكراهة أولى.
فرع: قال والدي العلامة (قدس سره) في المعتمد: ثم من يؤدى إليه شئ بالصلح بالإعطاء أو الإسقاط بغير حق، فإن علم بعدم استحقاقه له حرم عليه ووجب أن يتخلص منه، وإلا لم يحرم عليه، لعلمه ظاهرا بكونه حقا له، نظرا إلى فعل الحاكم. انتهى. ولي فيه تأمل.
المسألة السادسة: قال جماعة بأنه يكره للقاضي أن يضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه (1).
لرواية السكوني: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: أخصم أنت؟
قال: نعم، قال: تحول عنا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه " (2)، وظاهرها عدم الجواز، وبه صرح في المبسوط (3). وهو الأقوى.
وتدل عليه أيضا منافاته للتسوية الواجبة.
وصرح في القواعد (4) وغيره (5) بكراهة حضوره ولائم الخصوم، وعلل بأنه لئلا يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه.. ويمكن القول بتحريمه إذا كان لأحد المتخاصمين، لمنافاته التسوية، بل لهما أيضا إذا دخل في الرشوة المحرمة.