واعترض بجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي، كما احتمله في المفاتيح (1)، أو الحلف كما احتمله الإسكافي (2)، لأنه صاحب اليمين إن شاء أحلف خصمه وإن لم يشأ لم يحلف، بل يحتمل أن يكون المراد بالتقديم بالكلام: التقديم بتكلم الحاكم معه.
ورد بالمخالفة للظاهر.
وبنقل الاتفاق في المسالك على أن المراد منه يمين الخصم.
وبأن الأصحاب حملوه عليه، وفهمهم قرينة.
وبصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه " يعني: يمين الخصم (3).
وفي الأول: أنا لو سلمنا مخالفة الأول للظاهر فمخالفة الثاني والثالث ممنوعة.
والاتفاق المدعى غير ثابت.
والصحيحة لا تفيد أزيد من رجحان التيامن المرغب فيه في كل شئ، إلا أن الحلي والشيخ في الخلاف والمبسوط قالا: إنه روى أصحابنا يقدم من على يمين صاحبه (4). وكذا يدل عليه الرضوي المتقدم (5)، وهما منجبران بالشهرة والإجماع المنقول، فلا مناص عن العمل بهما.
ه: ما ذكر من تقديم الأسبق إنما هو فيما إذا لم يستضر غيره