وإمكان اختصاص الاستخراج بما يحتاج إليه، والمعلوم للحاكم لا يحتاج إلى استخراج.
مع أن مدلول أخبار البينة واليمين أن كل بينة فهي على المدعي، لا أن كل مدع تجب عليه البينة.
مع أن الظاهر منها أنها في صورة الجهل بالواقعة، فالبينة شأنها التبيين ولا تبيين في المبين.
هذا، ثم إن المانع من القضاء بالعلم استثنى صورا:
منها: تزكية الشهود وجرحهم.
ومنها: الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.
ومنها: إقرار الخصم مطلقا.
ومنها: العلم بخطأ الشهود وكذبهم يقينا.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره.
ومنها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد، والله العالم.
المسألة الحادية عشرة: لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى، تعود نيابته وولايته من غير نزاع على الظاهر، كما قاله المحقق الأردبيلي، لدخوله بعد العود تحت العمومات والإطلاقات.
وأما ما ترى في كتب الأصحاب - من الخلاف في ذلك، وفتوى الأكثر بعدم العود - فإنما هو في القاضي المنصوب من قبل الإمام الثابت قضاؤه بالتخصيص دون التعميم.
المسألة الثانية عشرة: إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه:
كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجانا أو بحساب