الاحتطاب والاحتشاش - إذا كان ممن يتخشى (1) منه ذلك، ويليق بشأنه وحاله، ولا يعد شاقا عليه عرفا.. ويقتصر في زمان التكسب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.
ج: لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه فله ذلك.. ولو تعدد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسب، ويكون جميع فاضل مؤنته مما استفاد لذلك.
د: لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه، أو عقله، أو رشده، أو اختياره، أو شبه ذلك مما هو شرط في صحة إقراره، توقف في الحكم حتى يستبين حاله، ووجهه واضح.