المسألة الحادية عشرة: يجوز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا، إذا كان مضطرا في الإعطاء، بل غير مضطرا أيضا، إذا علم الآخذ كونه رشوة أو ربا.
المسألة الثانية عشرة: لو كان لزيد مال على عمرو، ولعمرو على بكر، يجوز لزيد المواطاة مع بكر، وأخذ حقه منه، للعمومات.. ويجوز لبكر إعطاؤه، لأن جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك.. ويجوز حلف بكر على البراءة.
المسألة الثالثة عشرة: لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء لا يجوز لطالب الحق التقاص قبل الترافع بتقليد مجتهد يفتي بثبوته، كما مر في صدر الفصل، فلو جنى عليه أحد بجناية، ديتها عند بعض المجتهدين عشرة، وعند بعض آخر عشرون، لا يجوز له تقاص العشرة الزائدة المختلف فيها بتقليد الثاني.
المسألة الرابعة عشرة: لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه، يجوز له التقاص من ماله ما لم يحجر عليه الحاكم.
ولو حجر عليه فهل يجوز له تقاص تمام حقه من مال الغريم أم لا؟
فيه إشكال، والأحوط: لا.
ولو كان له حق على ميت عليه دين زائد على التركة لا يجوز له تقاص الزائد عن حصته بعد التوزيع، لانتقال ماله بموته إلى الديان.
المسألة الخامسة عشرة: يجوز التقاص من مال الغريم المتزلزل - كما ابتاعه ببيع الخيار - لصدق ماله عليه، فيعمل المشتري لو فسخه البائع ما يعمله في صورة التلف.
المسألة السادسة عشرة: يجوز التوكيل في التقاص، لأنه أمر يقبل