باستنابته في الإحلاف أن يحكم ويستحلف.
نعم، لو فرض عدم إمكان ذلك لتم الحكم بالتخيير المذكور.
ب: قد ظهر من عدم اشتراط كون الحلف في مجلس الحكم جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر، كما نقل عن التحرير (1).
ولا يشترط إعادة الدعوى ثانيا، بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا.
ج: قال في القواعد والتحرير (2): لو قال: أبرأتك من هذه اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى، وله أن يستأنف الدعوى، لأن حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين.. فإن استأنف الدعوى وأنكر الخصم فله إحلافه، لأن هذه دعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها (3). انتهى.
وهو كذلك، لأنا لو قلنا بسقوط حق هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط حقه الذي كان يدعيه، للأصل.. ومع بقائه يجوز له دعواه ثانيا، ومع الدعوى يجب على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقا ثابتا (4) ثبت بالدعوى الثانية.. وإن شئت قلت: لم يثبت من الإسقاط إلا سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم دون غيره.
المسألة الرابعة: ثم المنكر - الذي وجه الحاكم إليه الحلف - إما أن يحلف حلفا معتبرا شرعا - كما يأتي بيانه - أو يرده على المدعي، أو ينكل