وأما مكاتبة الصفار الصحيحة -: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " (1) - فلا تنافي ما مر، لأنها محمولة على عدم قبول شهادة الوصي.
ثم إن ما ذكرنا إنما هو على الأصل، وقد يستثنى منه بعض المواضع بالدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
المسألة التاسعة: لو قال المدعي بعد إقامة الشهود: كذبت شهودي، بطلت الشهود، فلا تسمع شهادتهم في حقه، ولكن لا تبطل دعواه، كذا قالوا.
والوجه فيه: أن الكذب على المشهور وإن كان مخالفة الواقع - وعليه فيكون التكذيب اقرارا على انتفاء الحق - ولكن الظاهر المتفاهم منه في العرف أنه مخالفة الاعتقاد، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا تسقط الدعوى به.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التكذيب قبل الحكم أو بعده، إذ بعد الحكم ينكشف بطلان المستند، لأن إقرار صاحب الحق دليل شرعي.