منها ومن أثمانها.
المسألة الإحدى والعشرون: الظاهر عدم حصول التقاص بدون التصرف، للأصل، وعدم شمول العمومات، فلا يجوز قبول أمة الغريم التي في بيته أو عبده مقاصة، وعتقه من كفارة، ولا قبول داره التي يسكن فيها الغريم، أو ضيعته التي في تصرفه، ووقفها أو بيعها للغير، من غير أن يتصرف الغير فيها.
ولو كان لزيد حق على عمرو، ولبكر حق لا يعلمه على زيد، وغصب بكر مال عمرو، لا يجوز له مقاصة ذلك المال، وجعله عوضا عن حق بكر عند نفسه، ولا تبرأ ذمته بذلك، فتأمل.. والله العالم.
المسألة الثانية والعشرون: قال في القواعد: ولو نقب جداره ليأخذه لم يكن له (1) أرش النقب (2).
أقول: لا ينبغي الريب في جواز النقب، لأدلة نفي الضرر، ولقوله سبحانه: * (فمن اعتدى عليكم) * (3).
ويلزمه عدم ضمان الأرش، لأنه تصرف جائز، والأصل عدم الضمان. ولو ضمن الأرش كان الجواز أظهر - كما مر - كما إذا لم يكن الأرش زائدا على حقه.
المسألة الثالثة والعشرون: ولو جحد من عليه مثله جاز أن يجحد أيضا، ويكون صادقا بعد قصده التقاص، فيحلف على نفي ما جحده..
والله العالم بحقائق أحكامه.