المفاتيح.
وكيف كان، فلا ريب في الحكم، لأن استصحاب اليد السابقة الغصبية أو الاستئجارية مثلا وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعل اليد الحالية يد مباشرة لا المقتضية للملكية، فلا يبقى معارض للاستصحاب، بل ليس مقتض لملكية ذي اليد، إذ ليس إلا اليد، واقتضاؤها مخصوص بما إذا لم يدل على عدمه دليل، وما ذكرنا دليل على عدم الاقتضاء.
ب: قال في الكفاية: وفي كلامهم القطع بأن صاحب اليد لو أقر أمس بأن الملك له - أي للمدعي - أو شهدت البينة بإقراره أمس له، أو أقر بأن هذا له أمس، قضي به له، وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال (1). انتهى.
وكذا حكم في القواعد بثبوت الإقرار، واستصحاب موجبه لو شهدت البينة بإقراره له بالأمس، أو أقر المدعى عليه بالأمس أنه له، وبالانتزاع عن يده لو أقر بأنه كان ملك المدعي بالأمس (2).
وكذا في التحرير (3) وشرح الإرشاد للأردبيلي في صورة الشهادة بإقرار الأمس، وصورة إقرار المدعي بأنه كان له بالأمس، إلا أنه جعل الأقرب في الصورة الأخيرة الانتزاع من يده، مؤذنا بوقوع الخلاف فيه، إلا أنه قال في شرح الإرشاد: إنه غير واضح الدليل إلا أن يكون إجماعا.
وقال في تمهيد القواعد: لو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، أو قال المقر بذلك ابتداء، قيل: لا يؤخذ به، كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه بالأمس، والأقوى أنه يؤاخذ، كما لو شهدت البينة بأنه أقر أمس.