والخلع والعتق والتدبير والمكاتبة والسرقة وغيرها - اختلافات شديدة بينهم، بل بين كتب فقيه واحد، بل بين مباحث كتاب واحد، بحيث لا يكاد ينضبط ولا يرتفع، وليس ذلك إلا لعدم استناد تعيين الموضوع إلى مستند شرعي مضبوط.
فهذا القول مما لا ينبغي الركون إليه والسكون لديه، بل إما يعمم الثبوت - كما في حقوق الناس، كما يميل إليه في الكفاية (1)، إن لم تتم أدلة التخصيص بالدين، إما سندا أو دلالة - أو يخصص بالدين إن قلنا بتمامية أدلتها، كما هو كذلك، لأنها من الروايات المعتبرة، مع أن واحدة منها موثقة، وهي في نفسها عندهم حجة، وبأخبار صحيحة أخرى معتضدة، ودلالتها واضحة جدا.
فالحق: اختصاص الثبوت بالشاهد الواحد ويمين المدعي بالدين لا غير.
فروع:
أ: المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين: كل حق مالي للغير، متعلق بذمة الآخر، بأي سبب تعلق بالذمة، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، والمهر، ودية الجنايات، والمغصوب، والمسروق، والنفقة، والموصى به، والمضمون له، والمحول إليه، وغير ذلك.
والمراد بكون الدعوى دينا: أن يكون هو المقصود من الدعوى، ويكون مأخوذا فيه، ويكون هو المدعى به بالذات والمطلوب من الخصم