وأما الثاني فلعدم ظهور الخبرين في الحاضر في البلد الغير المتعذر حضوره، ولعله لأجل ظهور قوله: " قدم " في المسافر، وكذا الحاجة إلى دفع المال وأخذ الكفيل، مع أن الغائب يحتاج إلى متعلق مقدر، فهو إما البلد أو المجلس، فيحصل فيه الإجمال الموجب للاقتصار على المتيقن..
ولو منع احتياجه إلى المتعلق وجعل لفظه مستعملا في الشخص الغير الحاضر لصار أشكل، لمنع صدقه عرفا على من في البلد.
والجواب: أما عن ضعف السند فقد مر.
وأما عن ضعف الدلالة: فيمنع ظهور لفظ: " قدم " في المسافر لغة، بل يصدق على قدوم المجلس أيضا، ودفع المال وأخذ الكفيل يمكن تحققه كثيرا في الحاضر في البلد أيضا، والغائب مطلق كالأكل، فلا يحتاج إلى متعلق خاص، فيتحقق كلما تحققت الغيبوبة.. إلا أنه يمكن أن يقال:
إنه ليس المراد مطلق الغيبوبة كالأكل، إذ كل شخص غائب عن غير موضع واحد، فالمراد: الغائب عن موضع خاص، ولا دليل على أنه مجلس الحكم، فيدخله الإجمال المسقط للاستدلال.. ولا يبقى دليل على جواز الحكم على مثل ذلك الغائب، وقد عرفت حال عمومات الحكم.
فإذن قول الشيخ هو الأظهر وعليه العمل، (وجانب العدم أحوط) (1).
المسألة الثانية: يكفي في جواز القضاء عليه إقامة البينة عليه، ولا يحتاج إلى يمين. وذهب جماعة (2) - منهم الوالد العلامة - إلى إحلاف المدعي، بل ادعى عليه الشهرة، وقد مر دليلهم بجوابه في بحث الدعوى على الميت.