الأول: أن يجيب المتصرف بأني لا أدري هل هو مني، أو من المدعي.. فإن ادعى عليه المدعي الدراية علما أو ظنا أو احتمالا فله إحلافه على نفي العلم، فإن نكل أو رد فيما يجوز فيه الرد وحلف المدعي يحكم به له ويأخذه، لا لكون النكول أو الرد إقرارا، لمنعه، بل للأخبار النافية للحق عن الناكل والراد مع حلف المردود إليه، فينحصر الحق في المدعي.
وإن حلف، أو لم يدع المدعي العلم عليه، فالظاهر القرعة بينهما، لأنها لكل أمر مجهول.
الثاني: أن يجيب بأني لا أدري أنه هل هو مني، أو منك، أو من ثالث حاضر يمكن الترافع معه..
فإن نفاه الثالث عن نفسه ينحصر بين المدعي والمتصرف، ويرجع إلى الأول.
وإن ادعاه لنفسه فلكل منهما إحلاف المتصرف على نفي العلم مع ادعائه عليه، فإن نكل عنهما أو عن أحدهما يسقط حقه وينحصر بين المتداعيين، ويرجع إلى مسألة تنازع اثنين في عين في يد ثالث لم يصدق أحدهما إن لم يصدق أحدهما، وإلى مسألة تنازعهما في يد ثالث صدق أحدهما إن رجع إلى تصديقه، وستأتي المسألتان.
وإن حلف المتصرف لهما فالظاهر الإقراع بين الثلاثة.
وإن قال الثالث أيضا: لا أدري، ومنع عن أخذ المدعى، فله إحلافهما على نفي العلم إن ادعاه عليهما، وإحلاف من يدعيه عليه خاصة، فمع نكولهما أو أحدهما يسقط حق الناكل، ومع حلفهما يقرع بين الثلاثة.
وإن أقر المتصرف للمدعي بعد الترديد يقبل منه، لأن قوله أولا بعدم العلم ليس إقرارا على أحد.