مرسلة يونس: " فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه " (1)، إلى غير ذلك.
والقول: بأن غاية ما في الأخبار الإطلاق، وهو منصرف إلى ما هو الغالب في الحلف في مقام الدعاوى، من كونه بإذن الحاكم، مع أنها منساقة لبيان حكم آخر غير ما يراد إثباته..
قابل للخدش والمنع، فإن الاختصاص بالإطلاق - ثم غلبة ما ذكر حين صدور الأخبار، ثم ورودها مورد حكم آخر، ثم عدم إفادة مثله لو سلم للإطلاق والعموم - مما يقبل المنع.
فلم يبق دليل للمسألة إلا ظاهر الإجماع، وهو حسن.
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن قيس: " إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2)، ونحوه في مرسلة أبان وفي صحيحة سليمان بن خالد.
ويؤيده أيضا المروي في تفسير الإمام المتقدم في المقدمة - حيث نسب التحليف إلى رسول (صلى الله عليه وآله) (3) - وبعض الأخبار المتضمنة لقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن الثابت من تلك الأخبار: أن ذلك وظيفة الحاكم، وأنه ما لم يأت بذلك لم يتم حكمه، فلا يجوز له الحكم.. ويتحقق الإذن من الحاكم بمجرد الأمر بالحلف، ولا يحتاج إلى تلقينه ألفاظها، للأصل.
المسألة الثالثة: صرح جماعة - منهم: الحلي والمحقق والفاضل (4)