العلم، بل يجوز له التقاص، لأصالة عدم الحق في الأول، وعدم الإيفاء في الثاني.
المسألة السابعة: يجوز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره، وعليه أداء مال الغير وإيصاله إليه، للعمومات، وأدلة نفي الضرر، ولأن حرمة مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائد على الحق من مال الغريم.
المسألة الثامنة: لو كان الغريم غائبا، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله، يجوز التقاص من ماله الحاضر، للعمومات، ولإطلاق صحيحة البقباق، ورواية إسحاق، بل صحيحة زربي (1)، وعدم ثبوت الإجماع الثابت في الحاضر المقر الباذل في ذلك.
المسألة التاسعة: لو كان حقه مظنونا لا يجوز له التقاص، لعدم علمه بحق ثابت، وعدم شمول العمومات له.
وتسلطه على إحلاف الغريم، أو أخذ الحق بعد نكوله على سماع الدعوى الظنية لا يدل على ثبوت الحق له.
نعم، لو نكل وحكم الحاكم به تجوز له المقاصة حينئذ لو لم يبذل.
المسألة العاشرة: لو كان له على شخص حق، ولم يعلم به الغريم أو نسيه يجوز له التقاص، من غير وجوب الإعلام والمطالبة، للعمومات.
وكذا لو كان حق عليه، ولم يعلم تذكره وعدمه وإقراره.
وكذا لو كان له حق، ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة.